شمس الدين محمد الحلي
95
معالم الدين في فقه آل ياسين
المقدّمة الرابعة : [ في ] اللباس وفيه فصلان : [ الفصل ] الأوّل : في جنسه وهو ما يتّخذ من النّبات « 1 » وجلد المأكول المذكّى ، وعظمه ، وصوفه ، وشعره ، ووبره ، وريشه ، وإن كان من الميتة ، ويغسل المتّصل بها . ولا تجوز الصّلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، وفي حكمه المطروح ، والمأخوذ من الكافر أو مستحلّ الميتة بالدبغ بخلاف المأخوذ من مسلم أو من سوق المسلمين ، ويقبل قول المستحلّ في التذكية . ولا في جلد غير المأكول وإن لم تتمّ فيه الصلاة وإن ذكّي ودبغ ، ولا في شيء منه إلّا وبر الخزّ والسنجاب . ويجوز لبسه في غير الصلاة إذا ذكّي ، ويستحبّ دبغه . ولا في الذهب والحرير المحض للرجال والخناثى ، ويجوز للضرورة وفي الحرب وللنساء إلّا في الحداد ، ولو لم يجد سواه صلّى عاريا ، والنّجس أولى منه . ويحرم أيضا القلنسوة وشبهها ويجوز افتراشه ، وركوبه ، والصلاة عليه ، والكفن . وفي الفرو توقّف ، ويصحّ في الممتزج وغيره وإن قلّ ، ولا اعتبار بصدق
--> ( 1 ) . في « أ » : « من الثياب » والظاهر انّه مصحّف .